قرار من وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 17 أوت 2004 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
ان وزير الداخلية و التنمية المحلية،
بعد إطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1986 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 و القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002.
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 اوت 2004 المتعلق بصلوحية وشهادة الوقاية و خاصة الفصل 3 منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول- تمت المصادقة على كراس الشروط المحلق بهذا القرار و المتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
الفصل 2 - تخضع المحلات المعدة لممارسة احد الانشطة التجارية او الحرفية و المتواجدة في تاريخ نشر هذا القرار إلى الأحكام الكراس الملحق به باستثناء الأحكام المتعلقة بالشروط العمرانية.
وعلى مستغلي هذه المحلات تسوية وضعية محلاتهم وفق شروط الكراس المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 اوت 2004
وزير الداخلية و التنمية المحلية
الهادي مهني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
كراس شروط يتعلق بظبط الشروط العامة لصلوحية المحلات
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى تحديد الشروط العامة لصلوحية المحلات المعدة للمارسة احد الأنشطة التجارية أو الحرفية و التي لا يخضع إستغلالها الى شروط عمرانية وصحية تضبطها احكام قانونية او ترتيبية او كراسات شروط
تتضمن الشروط العامة لصلوحية المحلات المبينة بهذا الكراس ادنى الشروط العمرانية والصحية الواجب توفرها في المحل قبل الشروع في استغلاله وذلك ضمانا لملاءمة النشاط مع محيطه العمراني والبيئي وحفاظا على الصحة والراحة العامتين
الفصل 2 : يتعين على الراغب في ممارسة احد الانشطة المشار اليها بالفصل المتقدم وقبل الشروع في استغلال المحل المعد لذلك سحب هذا الكراس والملحقات المتعلقة بالتراتيب الخصوصية الاخرى ، التي يخضع لها النشاط من مقر الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها المحل .
العنوان الثاني
الشروط العمرانية وتهيئة المحلات
الفصل 3 : يجب ان تكون المحلات المعدة للاستغلال والمنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الكراس مطابقة من حيث الصبغة والموقع والتهيئة للأمثلة الملحقة برخصة البناء ولما تضمنته التراتيب العمرانية المصاحبة لامثلة التهيئة ولكراسات شروط التقسيمات ،
وفي حالة عدم وجود مثال للتهيئة العمرانية ، يجب ان تتواجد هذه المحلات في مواقع تاخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط وسلامة وراحة المتساكنين والاجوار وتراعي مقتضيات التراتيب العامة للتعمير .
الفصل 4 : يجب ان تتلاءم المحل مع حاجيات النشاط المزمع ممارسته خاصة من حيث المساحة والتجزئة والتهيئة.
الفصل 5 : يجب ان لا يقل علو سقف المحلات عن مترين وثمانين صنتمترا .
الفصل 6 : يجب ان تكون ارضية المحلات من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يتم توجيه انحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المياه المؤدية الى شبكة المياه المستعملة والتي تكون مجهزة بممص وحاجز مشبك يمنع تسرب الحشرات ويسمح بحصر الاوساخ .
الفصل 7 : يتعين تغليف جدران الاجزاء المخصصة للتحضير بالمحل وجدران المركبات الصحية بالخزف او بمادة سميكة غير منفذة للسوائل ، ملساء وسهلة التنظيف والتطهير على علو لا يقل عن مترين
الفصل 8: يتعين توفير مركب صحي يتضمن دورات مياه بالعدد الكافي وفضاء مستقل مجهز ببابين بينهما فراغ يكون به حوض لغسل اليدين وانارة كهربائية ومرآة وصابون وسلة مهملات مع ضمان تهوئته الطبيعية او الالية الكافية له ، على ان تفتح نوافذه على خارج المحل في حالة التهوئة الطبيعية .
واذا تضمن النشاط تقديم خدمات للحرفاء على عين المكان ، يتعين توفير مركبين صحيين على الاقل يخصص احدهما للنساء .
الفصل 9 : يجب توفير التهوئة الطبيعية او الالية الكافية بكامل المحل بصفة تمسح بتجديد الهواء وتفادي الرطوبة .
الفصل 10 : يجب توفير الاضاءة والتنوير بصفة كافية بجميع اجزاء المحل وربطه بالشبكة العمومية للكهرباء .
العنوان الثالث
الشروط الصحية
الفصل 11 : يجب تجهيز المحلات المعدة لممارسة انشطة تفرز بخارا او دخانا بآلة امتصاص تسمح بشفط وتصفية الافرازات ، تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة امتار يقع حسابها بداية من سطوح المباني الاكثر علوا والمتواجدة في شعاع خمسة وعشرين مترا حول المحل .
الفصل 12 : يجب ربط المحلات بشبكة التطهير العمومية ، وفي حالة عدم وجود هذه الشبكة يجب توفير نمط للتطهير مصادقة عليه من طرف المصالح الادارية المختصة .
الفصل 13 : يجب ربط المحلات بالشبكة العمومية للمياه .
الفصل 14 : يتعين على اصحاب المحلات توفير حاويات سميكة بالعدد الكافي ذات غطاء مخصصة لجمع الفضلات تحمل تعريفا لعنوان المحل ونشاتطه وتكون مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجماعة المحلية ، ويجب تنظيف هذه الحاويات وصيانتها بما يضمن عدم انبعاث الروائح الكريهة منها وتجمع الحشرات .
الفصل 15 : يجب على اصحاب المحلات اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لتفادي تسرب الحشرات والقوارض داخل المحل ، بتجهيز المنافذ بناموسيات ، واستعمال المبيدات المرخص فيها عند اللزوم .
الفصل 16 : يجب تنظيف وتطهير المحل والمعدات والتجهيزات ، عند اتساخها ووجوبا عند نهاية حصة العمل اليومية ، بمواد مطابقة للمواصفات ومرخص في استعمالها ، حسب خصوصيات وحاجيات عملية التنظيف او التطهير.
و يتعين وضع برامج لصيانة و تعهد المحل و المعدات و التجهيزات بما يضمن بقاءها في حالة جيّدة من إصلاح و تلبيس ودهن وتبييض ومقاومة الحشرات و القوارض و مراقبة حالة الشبكات.
ويتعين بالنسبة إلى المحلات التي تستقبل العموم تكليف عامل على الأقل يتولى خصيصا المحافظة بإستمرار على نظافة المركبات الصحية
الفصل 17 : يجب على العاملين بالمحلات أن يكونوا خالين من الأمراض المعدية و القروح وأن يحافظوا على نظافة أجسامهم بإستمرار، كما يتعين على مشغليهم أن يوفروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المهام المناطة بعهدتهم ومكان معد خصيصا لحفظ و تغيير ملابسهم ومجهز بالعدد الكافي من الخزائن و المعالق
العنـــــــــــــوان الرابـــــع
أحكام مختلفة
الفصل 18 : إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذا الكراس، تخضع المحلات المعدّة لممارسة أحد الأنشطة التجارية او الحرفية إلى الشروط الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته والمنصوص عليها بقرار التراتيب الصحية الصادر عن الجماعة المحلية المعنية
الفصل 19 : بصرف النظر عن الشروط العامة و الخصوصية المشار إليها أعلاه0 تخضع المحلات للتراتيب الخاصة بكل جماعة محلية من حيث الخصوصيات المعمارية و الجمالية للمنطقة ونوعية التجهيزات و المرافق و الخدمات المقدّمة للحرفاء
الفصل 20 : تترتب عن مخالفة شروط هذا الكراس تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ميدان التهيئة العمرانية و التراتيب الصحية
ويمكن للجماعة المحلية المعنية منح المخالف أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا الكراس و ذلك عند ارتكابه لمخالفة قابلة للتسوية و لاتشكل خطرا على الصحة العامة