الإطار القانوني المنظم للنفاذ إلى الوثائق الإدارية
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 ماس 2014 التعلق بالحق في النفاذ إلى معلومة
المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011. التحميل في أسفل الصفحة
المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011. التحميل في أسفل الصفحة
المنشور عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. التحميل في أسفل الصفحة
المنشور عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. التحميل في أسفل الصفحة
سياسة النفاذ إلى الوثائق الإدارية
تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 وذلك بطلب الإطلاع على بعض الوثائق -مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها- مباشرة أو بطرق أخرى و الحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط باستثناء بعض الوثائق ذات الطابع السري و الغير متاحة للنفاذ مثل الوثائق الشخصية أو الوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.
ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام و النفاذ دراسته و متابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم
الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ
أولا – الوثائـــق المعنيـــــة : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.
ثانيا – الاستثناءات :الوثائق: الإدارية المحمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلّمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
والوثائق الإدارية التي تلحق ضررا بـ
- العلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية .
- وضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها .
- الأمن العام أو الدّفاع الوطني .
- الكشف عن الجرائم أو الوقاية منها .
- إيقاف المتهمين ومحاكمتهم .
- حسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف ونزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية .
- إجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني .
ولا تنطبق هذه الاستثناءات على الوثائق التالية :
- الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلّق بالأرشيف .
- الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها .
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي